السيد كمال الحيدري
147
الفتاوى الفقهية
والعصر ) وثالث تجمع به بين العشائين ( المغرب والعشاء ) . وغُسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء المسألة 227 : في سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غُسل ووضوء ، ومع ذلك يجوز لها أن تأتي بالمستحبّات قبل الصلاة ، كالأذان والإقامة ، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت . فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه ، وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد ، وتبادر إلى الصلاة عقيبها ، ولا يكفيها أن تصلّي بدون إعادة لعملية الطهارة . المسألة 228 : إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية ، جاز لها أن تصلّي أيّ صلاةٍ أخرى ، على أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا حاجة بها إلى إعادة الغُسل حتّى ولو كانت ذات استحاضةٍ كبرى . أحكام عامة لدم الاستحاضة المسألة 229 : إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيّة منه ونظيفة ، ولكن كان ذلك قبل أن تؤدّي وتقوم بعملية الطهارة الواجبة عليها من غُسل ووضوء ، فهل تستغني عن هذه العملية ، وماذا تصنع ؟ الجواب : يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي ، بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة ، أو أثناء الصلاة ، أو بعدها وفي الوقت متّسع للطهارة والصلاة ، وجب عليها في كلّ هذه الحالات والفروض أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة . المسألة 230 : إذا سمحت الفرصة بجزء من وقت الصلاة يتّسع لها وللطهارة - بمعنى : أنّ الدم كان ينقطع عنها في ذلك الجزء من الوقت - فعليها أن تتأخّر وتنتظر إلى أن تحين الفرصة فتنتهزها على الفور . وإذا تقدّمت في